785

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بتحريم القنفذ بما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نص في تحريم الخبائث، والقنفذ من الخبائث فيكون محرما.
٢ - قوله ﷺ في القنفذ: (هو خبيثة من الخبائث).
٣ - أنه يأكل الحشرات.
٤ - أن العرب تستخبثه.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالإباحة.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بإباحة القنفذ ما يأتي:
١ - أن الأصل الإباحة، ولا معارض له، وما استدل به المحرمون سيأتي الجواب عنه.

(١) سورة الأعراف، الآية: [١٥٧].

3 / 59