763

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الثانية: ما ليس له دليل:
وفيها فقرتان هما:
١ - ما يمكن حمله على ما له دليل.
٢ - ما لا يمكن حمله على ما له دليل.
الفقرة الأولى: ما يمكن حمله على ما له دليل:
وفيها شيئان هما.:
١ - حمله على ما له دليل.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: حمل ما لا دليل فيه على ما فيه الدليل:
إذا أمكن حمل ما لا دليل فيه على ما فيه الدليل حمل عليه.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه حمل ما لا دليل فيه على ما فيه الدليل: أن هذا هو القياس، والقياس دليل.
الفقرة الثانية: ما لا يمكن حمله على ما فيه دليل:
وفيها شيئان هما:
١ - الحاكم.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
ما لا يمكن حمله على ما فيه دليل يبقى على أصل الإباحة فمن استطابه أكله ومن استخبثه تركه لا على أنه حرام بل لأنه يعافه، كما ترك الرسول ﷺ أكل الضب، وأباح أكله.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاث نقاط:
١ - توجيه منع التحريم.
٢ - توجيه جواز الأكل.

3 / 37