759

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما يستخبث ما يأتي:
١ - القنافذ.
٢ - النيصة.
٣ - الفئران.
٤ - الحيات.
٥ - الحشرات كلها كما سيأتي.
٦ - الوطواط وهو الخفاش.
الجانب الثاني: دليل التحريم:
الدليل على تحريم المستخبث قوله تعالى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ (١).
الجانب الثالث: المرجع في تحديد المستخبث:
وفيه جزءان هما:
١ - بيانه.
٢ - العرف المعتبر في تحديده.
الجزء الأول: بيان المرجع:
وفيه جزئينان هما:
١ - بيانه.
٢ - توجيهه.
الجزئية الأولى: بيان المرجع:
المرجع في تحديد المستخبث: العرف.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه الرجوع إلى العرف في تحديد المستخبث: أنه لا حد له في الشرع وما لا حد له في الشرع مرجعه العرف.
الجزء الثاني: العرف المعتبر:
وفيه جزئيتان هما:

(١) سورة الأعراف، الآية: [١٥٧].

3 / 33