755

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

٩ - الخنازير.
١٠ - الدم المسفوح: وهو الخارج من الحيوان حال الحياة سواء كان الحيوان طاهرا أم نجسا.
١١ - القيح والصديد سواء كان من طاهر أم من نجس.
الجانب الثاني: دليل التحريم:
من أدلة تحريم النجس ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ (١).
فهذا نص في تحريم ما ذكر.
٢ - حديث: "إن الله ورسوله ينهياكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس) (٢).
٣ - قوله ﷺ في السمن تقع فيه الفأرة: "إن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه) (٣).
٤ - ما ورد أن رسول الله ﷺ سئل عن شحوم الميتة يستصبح بها وتطلى بها السفن فقال: (هو حرام) (٤).
الجانب الثالث: توجيه تحريم النجس:
وجه تحريم النجس بما يأتي:

(١) سورة الأنعام، الآية: [١٤٥].
(٢) صحيح البخاري، كتاب الصيد والذبائح، باب لحوم الحمر الإنسية/٥٥٢٨.
(٣) سنن أبي داود، كتاب الأطعمة، باب في الفأرة تقع في السمن/ ٣٨٤٢.
(٤) سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع جلود الميتة/١٢٩٧.

3 / 29

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat | اصول