750

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بتحريم كلب البحر بما يأتي:
١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ نهى عن كل ذي ناب من السباع (١).
ووجه الاستدلال به: أنه عام فيدخل كلب البحر فيه.
٢ - أنه يشبه كلب البر فيلحق به.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بإباحة كلب البحر بما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْر وَطَعَامُهُ﴾ (٢).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها عامة فيدخل كلب البحر فيها.
٢ - قوله ﷺ في البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميته) (٣).
ووجه الاستدلال به: أنه عام فيدخل كلب البحر فيه.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

(١) سنن الترمذي، كتاب الأطعمة، باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب/١٤٧٧.
(٢) سورة المائدة، الآية: (٩٦).
(٣) سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر/٨٣.

3 / 24