748

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بتحريم الضفدع: أن أدلته أخص، والخاص مقدم على العام.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن أدلة هذا القول: بأنها عامة مخصوصة بأدلة التحريم.
الأمر الثالث: الخلاف في الحية:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - الأقوال.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجانب الأول: الأقوال:
اختلف في تحريم حية البحر على قولين:
القول الأول: أنها حرام.
القول الثاني: أنها حلال.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بتحريم حية البحر: بأنها مستخبثة فتدخل في قوله تعالى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ (١).

(١) سورة الأعراف، الآية: (١٥٧).

3 / 22