724

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الأول: الخلاف:
إذا اختلف المقر والمقر له في تعيين المستثنى فقد اختلف فيمن يقبل قوله على قولين:
القول الأول: أن القول قول المقر.
القول الثاني: أن القول قول المقر له.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن القول قول المقر بما يلي:
١ - أن الأصل براءة ذمته فلا يلزمه إلا ما يقر به كأصل الإقرار.
٢ - أن الأصل كون ما باليد لمن هو في يده فلا يخرج عنه إلا بدليل.
٣ - أن المقر له يدعيه، والمقر ينكر دعواه، والقول قول المنكر.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن القول قول المقر له: بأن قبول قول المقر إذا لم يبق إلا مقدار المستثنى يرفع الإقرار من أصله، كاستثناء الكل فلا يصح.
الأمر الثالث: الترجيح.
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

2 / 387

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat | اصول