715

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفرع الثاني: الاشتقاق:
اشتقاق الاستثناء من الثني، وهو الرد والصرف؛ لأن الاستثناء يرد العامل ويصرفه عن تناول بعض أفراد معموله.
المسألة الثانية: التعريف الاصطلاحي:
الاستثناء اصطلاحًا هو إخراج بعض إفراد العام عن حكمه وصرفه عن تناولها بإحدى أدواته.
المطلب الثاني حكم الاستثناء في الإقرار
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - الدليل.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
الاستثناء في الإقرار جائز بلا خلاف (١).
المسألة الثانية: الدليل:
من أدلة الاستثناء ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ﴾ (٢).
٢ - قوله ﷺ: (يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين) (٣)
٣ - ورود ذلك في اللغة.

(١) الشرح في المقنع والإنصاف، ٣٠، ٢٣٠.
(٢) سورة العنكبوت، الآية: [٣٣].
(٣) صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب من قُتل في سبيل الله (١٨٨٦، ١١٩).

2 / 378

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat | اصول