713

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الثاني: الإقرار بالعدد بصيغة العطف:
وفيه جانبان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - ما يجب.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة الإقرار بالعدد بصيغة العطف ما يأتي:
١ - لفلان عليّ درهم ودرهم.
٢ - له عليّ درهم فدرهم.
٣ - له عليّ درهم ثم درهم.
الجانب الثاني: ما يجب بالإقرار كالعدد بصيغة العطف:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان ما يجب.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان ما يجب:
إذا جاء الإقرار بالعدد بصيغة العطف لزم العدد كله، المعطوف والمعطوف عليه، ففي الأمثلة السابقة يكون اللازم درهمين.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه لزوم المعطوف عليه إذا كان بالعدد بصيغة العطف: أن العطف يقتضي المغايرة، فيكون الثاني غير الأول، فيلزم الاثنان.

2 / 376