699

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الأولى: اللزوم:
إذا قبل قول المقر في عدم دخول المظروف في الإقرار بالظرف لزمته اليمين.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه لزوم اليمين للمقر إذا قبل قوله في عدم دخول المظروف في الإقرار بالظرف: أن قوله محتمل فيلزمه اليمين، خروجًا من هذا الاحتمال.
الأمر الثاني: الإقرار بالمظروف فى الظرف:
وفيه جانبان هما.
١ - الأمثلة.
٢ - ما يتناوله الإقرار.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة الإقرار بالمظروف في الظرف ما يأتي:
١ - لك عندي تمر في زنبيل.
٢ - لك عندي ثوب في شنطة.
٣ - لك عندي شاي في أبريق.
٤ - لك عندي ماء في قارورة.
٥ - لك عندي كتب في صندوق.
٦ - لك عندي بضاعة في سيارة.
الجانب الثاني: ما يتناوله الإقرار:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان ما يتناوله الإقرار.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: ما يتناوله الإقرار:
إذا كان الإقرار بالظرف، لم يتناول الظرف ولو كان المظروف في الظرف.

2 / 362