694

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الثاني: تحديد المقدار من كل جنس:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - المرجع في التحديد.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: المرجع في التحديد:
المرجع في تحديد المقدار من كل جنس هو المقر نفسه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه الرجوع إلى المقر في تحديد المقدار من كل جنس، ما يأتي:
١. أنه لا يعلم إلا من جهته، وهو أعلم بمراده.
٢. أنه لا مانع منه.
الجزء الثالث: اليمين:
وفيه جزئيتان هما:
١ - لزوم اليمين.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: لزوم اليمين:
إذا قبل قول المقر في تحديد مقدار كل جنس لزمته اليمين.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه لزوم اليمين للمقر إذا قبل قوله في تحديد المقدار من كل جنس: أن كل من قبل قوله بلا بينة لزمته اليمين، والمقر قبل قوله بلا بينة فلزمته اليمين.
الفرع الثالث: تفسير الغاية (١):
وفيه أمران:

(١) عبر بتفسير الغاية؛ لأن تحديد اللازم يتبعها تفسير.

2 / 357

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat | اصول