690

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الأول: الأمثلة:
وفيه جزءان هما:
١ - ما لا يصح تموله لحقارته.
٢ - ما لا يصح تموله لتحريمه.
الجزء الأول: ما لا يصح تموله لحقارته:
من أمثلة ما لا يصح تموله لحقارته ما يأتي:
١ - حبة القمح.
٢ - حبة الشعير.
٣ - التمرة الواحدة.
٤ - النواة الواحدة.
الجزء الثاني: ما لا يصح تموله لتحريمه:
من أمثلة ما لا يصح تموله لتحريمه ما يأتي:
١ - الخمر.
٢ - الخنزير.
٣ - الميتة.
٤ - النجس والمتنجس.
الجزء الثاني: الحكم:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
ما لا يصح تموله لا يقبل تفسير المجمل له.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم قبول تفسير المجمل بما لا يصح تموله: أنه لا يثبت في الذمة ولم تجر العادة على الإقرار به.

2 / 353