678

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يندريء بالشبهات من حقوق الله ما يأتي:
١ - الزكوات.
٢ - الكفارات.
٣ - النذور.
الفرع الثاني: الرجوع:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
الرجوع عن الإقرار بما لا يندريء بالشبهات من حقوق الله لا يقبل.
الأمر الثاني: الدليل:
﴿الدليل على عدم قبول الرجوع عما لا يندريء بالشبهات من حقوق الله
﴾ الإجماع (١).
المطلب الثاني الرجوع عن الإقرار بحقوق الآدميين
وفيه مسألتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الرجوع.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة حقوق الآدميين ما يأتي:
١ - الإتلافات.
٢ - الأمانات.

(١) الشرح مع المقنع والإنصاف ٣٠، ٢٢٢.

2 / 341