668

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الثالث: المثال:
من أمثلة تحميل الدين بالنسبة: لو كان الورثة زوج وثلاث بنين والدين ٨٠٠ ثمانمائة ريال، والتركة ١٦٠٠ ألف وستمائة ريال. فنصيب كل واحد من التركة ربعها ٤٠٠ (أربعمائة ريال)، فيلزمه من الدين ربعه ٢٠٠ (مئتا ريال).
الأمر الثاني: إذا كان الإقرار من بعض الورثة:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
إذا كان الإقرار بالدين من بعض الورثة فقد اختلف فيما يلزم المقر من الدين على قولين:
القول الأول: أن اللازم له نسبة إرثه.
القول الثاني: أن اللازم جميع الدين أو جميع النصيب.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن اللازم نسبة النصيب ما يأتي:
١ - أنه لو كان الإقرار من الجميع لم يلزم كل واحد إلا بنسبة نصيبه فكذلك إذا كان الإقرار من بعضهم.

2 / 331