666

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

المطلب الثالث قضاء الورثة للدين
وفيه مسألتان هما:
١ - إذا لم يوجد تركة.
٢ - إذا وجد تركة.
المسألة الأولى: إذا لم يوجد تركة:
وفيها فرعان هما:
١ - القضاء.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: القضاء:
إذا لم يوجد تركة لم يلزم الورثة قضاء الدين عن المورث.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب قضاء الدين عن المورث على الورثة إذا لم يوجد تركة: أن القضاء لا يلزمهم في حال الإفلاس في الحياة فلا يلزمهم بالوفاة.
المسألة الثانية: إذا وجد تركة:
وفيها فرعان هما:
١ - القضاء.
٢ - ما يلزم كل واحد.
الفرع الأول: القضاء:
وفيها أمران هما:
١ - القضاء.
٢ - التوجيه.

2 / 329