661

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الثاني: التوجيه:
وجه بطلان التصرف إذا وجد بينة على عدم ملكية المتصرف لما تصرف فيه حين التصرف: أن المتصرف تصرف فيما لا يملك وتصرف الشخص فيما لا يملكه باطل.
الفرع الثاني: إذا لم يوجد بينة:
وفيه أمران هما:
١ - إذا صدق المتصرف معه على عدم ملكية المتصرف لما تصرف فيه.
٢ - إذا لم يصدق المتصرف معه على عدم ملكية المتصرف لما تصرف فيه.
الأمر الأول: إذا صدق المتصرف معه على عدم ملكية المتصرف لما تصرف فيه.
وفيه جانبان هما:
١ - بيان حكم التصرف.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان حكم التصرف:
إذا صدق المتصرف معه على عدم ملكية المتصرف لما تصرف فيه كان التصرف باطلًا.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه بطلان التصرف إذا صدق المتصرف معه على عدم ملك المتصرف لما تصرف فيه: أن المتصرف معه أقر بأن التصرف في ملك الغير، والتصرف في ملك الغير باطلا.

2 / 324