654

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

المبحث العاشر إنكار الإقباض لما لا يلزم إلا به
وفيه مطلبان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - إحلاف الخصم.
المطلب الأول الأمثلة
من أمثلة إنكار القبض لما لا يلزم إلا به ما يأتي:
١ - إنكار إقباض الرهن للمرتهن.
٢ - إنكار إقباض الهبة للمهوب له.
المطلب الثاني إحلاف الخصم
وفيه ثلاث مسائل:
١ - الإحلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - رد اليمين.
المسألة الأولى: الإحلاف:
إذا طلب الراهن إحلاف المرتهن على إقباضه الرهن، أو طلب الواهب إحلاف الموهوب له على إقباضه الهبة كان له ذلك.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه استحقاق من طلب إحلاف خصمه على إقباضه ما لا يلزم إلا بالقبض: أن عدم القبض محتمل فيجوز الإحلاف لرفع هذا الاحتمال.

2 / 317