642

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الأول: بيان المراد بالمجبر:
المجبر هو الذي يملك تزويج المرأة من غير رضاها.
الجانب الثاني: من يملك الإجبار:
الذي يملك الإجبار: هو الأب خاصة على الخلاف المتقدم في شروط النكاح.
الجانب الثالث: حكم الإقرار:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كان الولي مجبرًا كان إقراره على المرأة بالنكاح صحيحًا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه صحة الإقرار بالنكاح من الولي المجبر: أنه يملك العقد فملك الإقرار به كالوكيل.
الأمر الثاني: إذا لم يكن مجبرًا:
وفيه جانبان هما:
١ - حكم الإقرار.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: حكم الإقرار:
إذا لم يكن الولي مجبرًا ولا مأذونا لم يصح إقراره.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة إقرار الولي بالنكاح إذا لم يكن مجبرًا ولا مأذونًا أن الإقرار بالنكاح فرع عن العقد، وهو لا يملك العقد فلا يملك الإقرار به.

2 / 305