609

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفرع الأول: إقرارات المحجور عليه لحظ نفسه:
وفيه أمران هما:
١ - بيان المراد بالمحجور عليه لحظ نفسه.
٢ - إقراراته.
الأمر الأول: بيان المراد بالمحجور عليه لحظ نفسه:
المحجور عليه لحظ نفسه ثلاثة هم:
١ - من دون البلوغ.
٢ - فاقد العقل.
٣ - السفيه.
الأمر الثاني: إقرارات المحجور عليه لحظ نفسه:
وفيه جانبان:
١ - حكم الإقرارات.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: حكم الإقرارات:
إقرارات المحجور عليه لحظ نفسه لا تصح، ولا ترتب أثرًا.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه إقرارات فاقد العقل ومن دون البلوغ.
٢ - توجيه إقرارات السفيه.
الجزء الأول: توجيه إقرارات فاقد العقل ومن دون البلوغ:
وجه عدم صحة إقرارات فاقد العقل ومن دون البلوغ ما يأتي:

2 / 272