606

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

٥ - المغمى عليه.
٦ - المُخَدَّر.
الجانب الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج فاقد العقل بشرط التكليف ممن يصح إقراره ما يأتي:
١ - حديث: (رفع القلم عن ثلاثة) (١) وفيه (والمجنون حتى يفيق).
٢ - أن فاقد العقل لا يعي ما يقول فلا يؤاخذ به.
المطلب الثاني الاختيار
وفيه مسألتان هما:
١ - معنى الاختيار.
٢ - ما يخرج بشرط الاختيار.
المسألة الأولى: معنى الاختيار:
الاختيار هم الفعل بالإرادة المجردة عن المؤثر الخارجي.
المسألة الثانية: ما يخرج بشرط الاختيار:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - حالة الخروج.
٣ - حالة عدم الخروج.
الفرع الأول: بيان ما يخرج:
وفيه أمران:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - توجيه الخروج.

(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا، ٤٤٠١.

2 / 269