604

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - المأذون.
٢ - غير المأذون.
الجانب الأول: المأذون:
وفيه جزءان هما:
١ - الخروج.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: محل الخروج:
وفيه جزئيتان هما:
١ - ما يخرج.
٢ - ما لا يخرج.
الجزئية الأولى: ما يخرج:
الذي يخرج من إقرارات المميز بشرط التكليف ما لم يؤذن له فيه، فلا تصح إقراراته فيه.
الجزئية الثانية: ما لا يخرج:
الذي لا يخرج من إقرارات المميز بشرط التكليف: المأذون فيه، فتصح إقراراته فيه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه الخروج.
٢ - توجيه عدم الخروج.
الجزئية الأولى: توجيه الخروج:
وجه خروج إقرارات المميز فيما لم يؤذن له فيه: أن قبول الإقرار فرع عن صحة التصرف، فإذا لم يصح التصرف لم يصح الإقرار، وما لم يؤذن فيه لا يصح التصرف فيه فلا يصح الإقرار فيه.

2 / 267