601

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

أ) رجم ماعز (١).
ب) رجم المرأة التي زنى بها العسيف (٢).
جـ) رجم الغامدية (٣).
٥ - الإجماع، فإنه لا خلاف في حجية الإقرار والعمل به.
٦ - أن الإقرار على وجه تنتفي عنه التهمة والريبة، وذلك أن العاقل لا يكذب على نفسه كذبًا يضرها.

(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب رجم ماعز، ٤٤١٩.
(٢) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي برجمها، ٤٤٤٥.
(٣) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي برجمها، ٤٤٤٠.

2 / 264