599

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ومن ذلك: أن يشير إلى الشيء المقر به ويشير على من أقر له به.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه صحة الإقرار بما يدل عليه من غير تحديد: أنه لم يرد له في الشرع تحديد صيغة معينة، وما كان كذلك لا يتقيد بصيغة.

2 / 262