586

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفرع الأول: بيان المراد:
المراد بالاستثناء في اليمين: تعليق اليمين على المشيئة أو شرط.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الاستثناء في اليمين ما يأتي:
١ - والله ما له عندي شيء إن شاء الله.
٢ - والله لأقضينه حقه إن شاء الله.
٣ - والله إني لصادق إن شاء الله.
٤ - والله لأحضرن إن شاء الله.
٥ - والله لأعتمرن إن وافق أبي.
٦ - والله لأسافرن إن وافقت والدتي.
المسألة الثانية: أثر الاستثناء في اليمين:
وفيه فرعان هما:
١ - بيان الأثر.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيانه الأثر:
الاستثناء في اليمين يبطلها.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه بطلان اليمين بالاستثناء: أنه يزيل حكمها بعدم الجزم بها.

2 / 248