580

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢ - والله إني لا أعلم أن مورثي مدين لأحد.
٣ - والله إني لا أعلم أن أبي استدان من أحد شيئًا.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه الحلف على فعل الغير بنفي العلم ما يأتي:
١ - ما ورد أن الرسول ﷺ أقر الحضرمي على طلب اليمين على نفي العلم.
٢ - أن فعل الغير لا تمكن الإحاطة به فلا يكلف باليمين على البت فيه.
المسألة الثانية: مطابقة اليمين للجواب:
وفيها فرعان هما:
١ - معنى مطابقة اليمين للجواب.
٢ - الاشتراط.
الفرع الأول: معنى مطابقة اليمين للجواب:
وفيه أمران هما:
١ - بيان المعنى.
٢ - الأمثلة.
الأمر الأول: بيان المعنى:
معنى مطابقة اليمين للجواب: أن تكون اليمين بصفة الجواب نفيًا وإثباتًا.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة مطابقة اليمين للجواب ما يأتي:
١ - أن تكون الدعوى غصبًا، ويكون الجواب بنفي الغصب، فتكون اليمين: والله ما غصبتك شيئًا.

2 / 242