569

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢ - ما ورد أن عمر حين حلف لأبيٍّ ﵄ قال: والله الذي لا إله إلا هو إن النخل لنخلي وما لأبي فيه شيء) (١).
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الراجح.
٢ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن اليمين المشروعة: هي اليمين بالله.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن اليمين المشروعة هي اليمين بالله قوة أدلته.
الأمر الثالث: الجواب عن أدلة القول المرجوح:
يجاب عن أدلة هذا القول بجوابين:
الجواب الأول: أنها لا تعارض أدلة القول الراجح؛ لأن أدلة القول الراجح لا تمنع الزيادة عليها، وأدلة القول المرجوح لا تمنع الاقتصار على ما دونها.
الجواب الثاني: أنه لو فرض التعارض بينها فإن أدلة القول الراجح أقوى.
المطلب الثامن صفة اليمين
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - تغليظ اليمين.
٢ - بت اليمين.

(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب آداب القاضي، باب القاضي لا يحكم لنفسه ١٠/ ١٤٤.

2 / 231