564

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما يستحلف فيه من حقوق الآدميين ما يأتي:
١ - البيوع.
٢ - الإجارات.
٣ - الفسوخ.
٤ - الإتلافات.
الجانب الثاني: الدليل:
من أدلة الاستحلاف في حقوق الآدميين ما يأتي:
١ - حديث: (البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه) (١).
٢ - قوله ﷺ: للحضرمي مع الكندي: (شاهداك أو يمينه) (٢).
٣ - الإجماع، فإنه لا خلاف في مشروعية اليمين في حقوق الآدميين.
الجانب الثالث: ما يستثنى:
وفيه جزءان هما:
١ - بيانه.
٢ - توجيهه.
الجزء الأول: ما يستثنى من حقوق الآدميين مما تشرع فيه اليمين:
مما يستثنى من حقوق الآدميين مما تشرع فيه اليمين ما يأتي:
١ - النكاح.
٢ - الطلاق.
٣ - الرجعة.
٤ - الرق.
٥ - الولاء.
٦ - الاستيلاء.
٧ - النسب.
٨ - القذف.
٩ - القصاص.

(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات ١٠/ ٢٥٢.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات ١٠/ ٢٥٣.

2 / 226