559

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

المطلب الثالث مناسبة اليمين في الدعوى للشهادات
مناسبة اليمين في الدعوى للشهادات: أن الكل من طرق إثبات الحق.
المطلب الرابع مشروعية اليمين في الدعوى
وفيه مسألتان هما:
١ - المشروعية.
٢ - الدليل.
المسألة الأولى: المشروعية:
اليمين في الدعاوى مشروعة بلا خلاف.
المسألة الثانية: الدليل:
الدليل على مشروعية اليمين في الدعاوى ما يأتي:
١ - حديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (١).
٢ - قوله ﷺ: للحضرمي مع الكندي: (بينتك أو يمينه) (٢).
المطلب الخامس ما لا تشرع فيه اليمين وما تشرع فيه
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: لا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله، ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي، إلا النكاح والطلاق، والرجعة والإيلاء، وأصل الرق، والولاء والاستيلاء، والنسب، والقود، والقذف.

(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات ١٠/ ٢٥٢.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات ١٠/ ٢٥٣.

2 / 221