543

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

المبحث السابع رجوع الشهود
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -:
إذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض، ويلزمهم الضمان دون من زكاهم، وإن حكم بشاهد ويمين، ثم رجع الشاهد غرم المال كله.
الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب هي:
١ - المراد بالرجوع.
٢ - أسباب الرجوع.
٣ - حكم الرجوع.
٤ - ما يترتب على الرجوع.
المطلب الأول المراد بالرجوع
الرجوع عن الشهادة العدول عنها وتكذيب النفس فيها.
المطلب الثاني أسباب الرجوع
من أسباب الرجوع عن الشهادة ما يأتي:
١ - اكتشاف الخطأ.
٢ - مضارة المشهود له.
٣ - محاباة المشهود عليه.
٤ - الندم عليها بأن تكون زورًا فيندم الشاهد ويرجع عنها.

2 / 205