541

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الثالث: الجواب على الاحتجاج بأن شهادة كل أصل شهادة مستقلة:
أجيب عن ذلك: بأن العلة كونها لا يثبت بها الحق وليس كونها غير مستقلة فلا أثر لهذه العلة.
المطلب التاسع شهادة النساء على الشهادة
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
المسألة الأولى: الخلاف:
اختلف في شهادة النساء على الشهادة على قولين:
١ - القول الأول: أنها لا تقبل.
٢ - القول الثاني: أنها تقبل.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الفرع الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم قبول شهادة النساء على الشهادة: بأنها لإثبات الشهادة وليست لإثبات الحق والشهادة ليست بمال ولا يقصد بها المال ويطلع عليها الرجال فلا تقبل فيها شهادة النساء كالقصاص والحدود.

2 / 203