533

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

٤ - أن يسمع الفرع الأصل يقول: أشهد أن لفلان على فلان ألف ريال أجرة.
الفقرة الثانية: الشهادة:
الكلام في هذه الفقرة كالكلام في الذي قبلها.
الجزئية الثانية: إذا لم يسمع الفرع الأصل يعزو الشهادة إلى سبب وفيها فقرتان هما:
١ - الأمثلة
٢ - الشهادة.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة سماع الفرع للأصل يشهد من غير عزو إلى سبب ما يأتي:
١ - أن يسمع الفرع الأصل يقول: أشهد أن لفلان على فلان كذا.
٢ - أن يسمع الفرع الأصل يقول: أشهد أن فلانًا أُقر لفلان بكذا.
الفقرة الثانية: الشهادة.
١ - حكم الشهادة.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: حكم الشهادة.
إذا سمع الفرع الأصل يشهد بشيء عند غير الحاكم، من غير استرعاء ولا عزو إلى سبب لم يجز أن يشهد بشهادته ولو فعل لم تقبل.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز الشهادة على الشهادة إذا لم تكن عند الحاكم من غير عزو ولا استرعاء به ما يأتي:

2 / 195