501

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

المطلب الأول عدد الشهود (١)
وفيه أربع مسائل هي:
١ - ما لا يقبل فيه إلا أربعة شهود
٢ - ما لا يقبل فيه إلا ثلاثة شهود
٣ - ما لا يقبل فيه إلا شاهدان
٤ - ما يقبل فيه الشاهد الواحد.
المسألة الأولى: ما لا يقبل فيه إلا أربعة شهود:
وفيه ثلاثة فروع هي:
١ - بيانه.
٢ - الدليل.
٣ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان ما لا يقبل فيه إلا أربعة شهود:
الذي لا يقبل فيه إلا أربعة شهود ما يأتي:
١ - الزنا.
٢ - اللواط.
٣ - الإقرار بهما.
الفرع الثاني: الدليل.
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - الدليل على اشتراط الأربعة في الزنا.
٢ - الدليل على اشتراط الأربعة في اللواط.

(١) لم أتعرض لشهادة النساء هنا لسببين:
الأول: أن الغرض كان العدد بقطع النظر عن الجنس.
الثاني: أنه تقدم بيان ذلك في المانع التاسع (الأنوثة).

2 / 163