493

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفرع الخامس: شهادة المملوك:
وفيها أمران هما:
١ - الشهادة للسيد.
٢ - الشهادة عليه.
الأمر الأول: الشهادة للسيد:
وفيه جانبان هما:
١ - القبول.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: القبول:
شهادة المملوك لسيده لا تقبل.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم قبول شهادة المملوك لسيده ما يأتي:
١ - أنه متهم بجر النفع لسيده.
٢ - أنه يجر النفع بشهادته لنفسه، وذلك فيما يأتي:
(أ) أنه يتبسط في مال سيده، وينتفع به.
(ب) أنه يتصرف بمال سيده، وتجب نفقته فيه.
الأمر الثاني: الشهادة على السيد:
وفيه جانبان هما:
١ - قبول الشهادة.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: قبول الشهادة:
شهادة المملوك على مالكه مقبولة.
الجانب الثاني: التوجيه:

2 / 155