462

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
أجيب عن قياس الشهادة على الإرث بأنه قياس مع الفارق، وذلك على وجهين.
الوجه الأول: أن الإرث خلافة للمورث في ماله، وغير الحر ليس من أهل الخلافة.
الوجه الثاني: أن الإرث تملك، وغير الحر لا يملك؛ لأنه وما يكسبه مِلكٌ لسيده.
المطلب الثامن فقد البصر
وفيه مسألتان هما:
١ - الخلاف.
٢ - ما تصح فيه شهادة فاقد البصر.
المسألة الأولى: الخلاف:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - الأقوال.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الفرع الأول: الأقوال:
اختلف في قبول شهادة فاقد البصر على قولين.
القول الأول: أنها تقبل.
القول الثاني: أنها لا تقبل.

2 / 124