433

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول الآخر:
أجيب عن وجهة هذا القول: بأن قياس شهادة العدو على عدوه على شهادة الصديق على صديقه غير صحيح؛ لأن الشهادة للصديق ليس فيها نفع للشاهد، بخلاف الشهارة على العدو فينتفع بها الشاهد بالتشفي فترد؛ لأنها تجر النفع له.
الجزء الثاني: شهادة العدو لعدوه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - القبول.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: القبول:
شهادة العدو لعدوه مقبولة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه قبول الشهادة للعدو ما يأتي:
١ - أن الأصل القبول ولا دليل على المنع.
٢ - أنه لا تهمة فيها من جلب نفع ولا دفع ضرر.
المسألة الخامسة: المملوك:
وفيها فرعان هما:
١ - قبول الشهادة.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: قبول الشهادة:
شهادة المملوك لسيده لا تقبل.

2 / 95