421

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس شهادة الأصول على الفروع على شهادة الفاسق قياس مع الفارق؛ لأن رد شهادة الفاسق لفسقه وهو وصف ذاتي موجود في الشهادة له وعليه، بخلاف شهادة الأصل للفرع فهو لوصف عارض وهو التهمة، وهي غير موجودة في الشهادة عليه.
المسألة الثانية: الفروع:
وفيها ثلاثة فروع هي.
١ - بيان المراد بالفروع.
٢ - توجيه التهمة.
٣ - الشهادة.
الفرع الأول: بيان المراد بالفروع:
وفيه أمران هما:
١ - ضابط الفروع.
٢ - أمثلتهم.
الأمر الأول: ضابط الفروع:
الفروع: من ينتمون إلى الشخص.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الفروع ما يأتي:
١ - الأبناء وأولادهم وإن نزلوا.
٢ - البنات وأولادهن وإن نزلوا.
الفرع الثاني: توجيه التهمة:
وجه التهمة في شهادة الفروع للأصول ما يأتي:
١ - أن الولد يتبسط في مال أصله فيستفيد من شهادته له.

2 / 83