409

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

المطلب السابع الحرية (١)
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - الخلاف.
٢ - الئوجيه.
٣ - الترجيح.
المسألة الأولى؛ الخلاف.
اختلف في اشتراط الحرية لقبول الشهادة على قولين:
القول الأول: أنها لا تشترط.
القول الثاني: أنها تشترط.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الفرع الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم اشتراط الحرية لقبول الشهادة بما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ (٢).
٢ - قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (٣).

(١) أورد لذكر الفقهاء له ولأنه حكم شرعي يجب بيانه.
(٢) سورة البقرة، الآية: (٢٨٢).
(٣) سورة الطلاق، الآية: (٢).

2 / 71