404

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

المطلب السادس العدالة
قال المؤلف ﵀: السادس العادلة ويعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين، وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة، فلا تقبل شهادة فاسق.
الثاني: استعمال المروءة، وهو فعل ما يجمله ويزينه، واجتناب ما يدنسه ويشينه.
الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:
١ - اشتراط العدالة.
٢ - ضابط العدالة.
٣ - ما يؤثر في العدالة.
٤ - شهادة مختل العدالة.
المسألة الأول: اشتراط العدالة:
وفيها فرعان هما:
١ - الاشتراط.
٢ - الدليل.
الفرع الأول: الاشتراط:
العدالة شرط لقبول الشهادة بلا خلاف.
الفرع الثاني: الدليل:
من أدلة اشتراط العدالة لقبول الشهادة ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (١).

(١) سورة الطلاق، الآية: [٢].

2 / 66