385

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

المطلب الثاني العقل
قال المؤلف ﵀: الثاني العقل، فلا يقبل شهادة مجنون ولا معتوه، وتقبل ممن يخنق أحيانا في حال إفاقته:
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
١ - توجيه الاشتراط.
٢ - من يخرج بالشرط.
المسألة الأولى: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط العقل لقبول الشهادة: أن غير العاقل لا يدرك ما يقول ولا يعي ما ينقل فلا يوثق بخبره.
المسألة الثانية: من يخرج بشرط العقل:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان من يخرج.
٢ - التوجيه.
الفرع الأولى: بيان من يخرج.
الذي يخرج بشرط العقل غير العاقل ومنه من يأتي:
١ - المجنون.
٢ - المعتوه.
٣ - السكران.
٤ - المبرسم.
الفرع الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج غير العاقل بشرط العقل ما تقدم في توجيه الاشتراط.

2 / 47