376

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

المسألة الأولى: معنى الكتمان:
كتمان الشهادة جحدها وإخفاؤها.
المسألة الثانية: حكم الكتمان:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - بيان الحكم.
٢ - الدليل.
٣ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
كتمان الشهادة حرام وقد يصل إلى حد الكبيرة.
الفرع الثاني: الدليل:
من أدلة كتمان الشهادة ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ (١).
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه تحريم كتمان الشهادة: أنه قد يؤدى إلى ضياع الحقوق، وتضييع الحقوق لا يجوز كإتلافها.
وفيه أربع مسائل هي:
١ - معنى التزوير.
٢ - المراد بشهادة الزور.
٣ - أنواع شهادة الزور.
٤ - حكم شهادة الزور.

(١) سورة البقرة، الآية: [٢٨٣].

2 / 38