354

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

٣ - الضرب.
٤ - السرقة.
٥ - الأعمال كالبناء والهدم، والقطع، والإصلاح .. الخ.
٦ - المقروءات.
٧ - المشهود عليه.
٨ - المشهود به.
٩ - الشهود له.
الفقرة الثالثة: اشتراط الرؤية للشهادة:
وفيها شيئان هما:
١ - الاشتراط.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: الاشتراط:
رؤية محل الشهادة إذا كان مرئيا شرط لصحة الشهادة فلا تصح بدونها.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط رؤية المرئيات لصحة الشهادة بها: أن العمل بمحل الشهادة شرط لصحتها، والعلم بالمرئيات برؤيتها.
الجزئية الثانية: السماع:
وفيها فقرتان هما:
١ - محل السماع.
٢ - أنواعه.
الفقرة الأولى: محل السماع:
محل السماع الأصوات.

2 / 16