331

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفقرة الأولى: حكم اليمين:
إذا أقر حكم بالعين لمن اقر له بها لزمته اليمين للآخر.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه لزوم اليمين لمن أقر له بالعين: أنه لما أقر له بها صار هو المدعى عليه المنكر، والآخر هو المدعي فتلزمه اليمين، لحديث (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (١).
الأمر الثاني: اليمين للآخر من المقر:
وفيه جانبان هما:
١ - حكم اليمين.
٢ - النكول.
الجانب الأول: حكم اليمين:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا أقر بالعين من هي في يده لأحد المتداعين لزمته للآخر اليمين.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب اليمين على المقر لمن لم يقر له: حديث (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (٢).
ووجه الاستدلال به: أن من لم يقر له مدع على المقر، فتلزم المقر اليمين.

(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات ١١/ ٢٥٢.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعاوى والبينات ١١/ ٢٥٢.

1 / 334