290

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

أن ما يستعمله كل واحد هو ما يستعمله الآخر فلا فرق بين المشتركات.
الفرع الثاني: ما يقبل المهايأة المكانية:
وفيه أمران هما:
١ - بيان ما يقبلها.
٢ - الأمثلة.
الأمر الأول: بيان ما يقبل المهايأة المكانية:
الذي يقبل المهايأة المكانية: هو ما يقبل القسمة بلا ضرر.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يقبل المهايأة المكانية ما يأتي:
١ - الأراضي الواسعة المتساوية.
٢ - الدور المتعددة المتساوية.
٣ - الدور ذات الأدوار المتساوية.
٤ - الدكاكين المتساوية.
المطلب التاسع فسخ القسمة
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - الفسخ للرجوع عنها.
٢ - الفسخ للغلط.
٣ - الفسخ للاستحقاق.
المسألة الأولى: فسخ القسمة للرجوع عنها:
وقد تقدم هذا في لزوم القسمة وجوازها.
المسألة الثانية: فسخ القسمة لدعوي الغلط:
وفيه ثلاثة فروع هي:
١ - الفسخ فيما تقاسمه الشركاء بأنفسهم.
٢ - الفسخ فيما قسمه القاسم من قبلهم.

1 / 293