275

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الأول: صفة القاسم إذا كان معيَنًا من الحاكم:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان صفة القسمة.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الصفة:
إذا كان القاسم معيَنًا من الحاكم كانت قسمته كحكم الحاكم.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه كون قسمة القاسم إذا كان معينا من الحاكم كحكم الحاكم: أن القاسم المعين من الحكم فرع عنه، والفرع كالأصل، فيكون حكمه كحكمه، والقسمة حكم فتكون كحكم الحاكم.
الأمر الثاني: صفة قسمة القاسم إذا كان معيَنًا من الشركاء:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان صفة القسمة.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الصفة:
إذا كان القاسم معينا من الشركاء أنفسهم كانت قسمته كقسمتهم.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه كون قسمة القاسم المعين من الشركاء كقسمتهم: أنه وكيل لهم ونائب عنهم، والوكيل كالموكل، والنائب كمن أنابه فيكون تصرفه كتصرفه.
الفرع الخامس: تعدد القاسم:
وفيه أمران هما:
١ - إذا اشتملت القسمة على تقويم.
٢ - إذا لم تشتمل القسمة على تقويم.

1 / 278