258

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في الضرر المعتبر لقسمة الاختيار على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه نقص القيمة بالقسمة.
القول الثاني: أنه عدم الانتفاع أو نقصه.
القول الثالث: أنه مطلق الضرر، سواء كان بتفويته أو نقصها، أو بنقص القيمة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
٣ - توجيه القول الثالث.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن المراد بالضرر نقص القيمة وإن أمكن الانتفاع: بأن نقص القيمة ضرر، والضرر ممنوع شرعًا لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (١).
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن الضرر فوات الانتفاع: بأن نقص الانتفاع إتلاف، والإتلاف ممنوع للنهي عن إضاعة المال.
الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول باعتبار الضرر بفوات الانتفاع أو نقص القيمة: بأن الضرر يجب منعه مطلقا، سواء كان بتفويت الانتفاع أو نقص القيمة.

(١) سنن ابن ماجه، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/ ٣٤٠.

1 / 261