249

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الخامس: معيار القسمة:
يختلف معيار القسمة باختلاف النوع المقسوم كما تقدم في الأمثلة، فيقسم كل نوع بمعياره المناسب له،
الأمر السادس: لزوم القسمة:
وفيه جانبان هما:
١ - اللزوم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: اللزوم:
قسمة الفرز إذا تمت مستوفية لشروطها كانت لازمة لا خيار فيها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه لزوم قسمة الإفراز: أنها قسمة إجبار، والخيار ينافي الإجبار.
الأمر السابع: كيفية القسمة:
وفيها جانبان هما:
١ - كيفية القسمة.
٢ - طريق تحديد نصيب كل واحد.
الجانب الأول: كيفية القسمة:
كيفية قسمة الإفراز: أن يجزأ المقسوم بعدد أجزاء مقام أصغر جزء منه، ثم يحدد ما يخص كل واحد بما يأتي. فإذا كانت الشركة أنصافًا جعل جزءين، وإذا كان أثلاثا جعل ثلاثة وإذا كان أرياعا جعل أربعة وهكذا.
الجانب الثاني: طريق تحديد النصيب:
وفيه جزءان هما:
١ - طريق التخيير.
٢ - طريق القرعة.

1 / 252