241

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

المسألة الثانية: العمل:
وفيها فرعان هما:
١ - عمل القاضي الأول.
٢ - عمل القاضي الذي حل محله.
الفرع الأول: عمل القاضي الأول:
وفيه أمران هما:
١ - العمل.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: العمل:
إذا كان وصول الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه بعد زوال ولايته لم يكن له حق في تنفيذه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم أحقية القاضي المكتوب إليه في تنفيذ الكتاب إذا كان وصوله إليه بعد زوال ولايته أنه لا صفة له فلا يصح تصرفه في الكتاب ولا في غيره.
الفرع الثاني: عمل القاضي الذي يحل محل القاضي المكتوب إليه:
وفيه أمران هما:
١ - إذا كان الكتاب للقاضي المعزول باسمه.
٢ - إذا كان الكتاب للقاضي المعزول بوظيفته.
الأمر الأول: إذا كان الكتاب إلى القاضي المعزول باسمه:
وفيه جانبان هما:
١ - مسؤولية خلفه عن تنفيذه.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: مسؤولية القاضي الخلف عن التنفيذ:
إذا كان وصول كتاب الكاتب إلى المحكمة بعد زوال ولاية المكتوب إليه، كان الخلف مسؤولا عن تنفيذه، ولو كان باسم الأول شخصيا.

1 / 244