231

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - أن ينتقل القاضي الكاتب إلى ولاية المكتوب إليه ويكتب وهو في ولاية المكتوب له بحكمه في الدعوى لينفذه أو بضبطه الدعوى ليحكم فيها.
٢ - أن ينتقل القاضي الكاتب إلى غير ولايته فيكتب وهو فيها للقاضي الآخر بما يريد أو يشافهه به.
المسألة الثانية: التنفيذ:
وفيها فرعان هما:
١ - التنفيذ.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: التنفيذ:
إذا كتب القاضي وهو في غير ولايته بأي وجه من الوجوه إلى قاض آخر لم يجز التنفيذ، سواء كان المكتوب إليه في ولايته أم خارجا عنها.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم التنفيذ لكتاب القاضي وهو في غير ولايته: أن الكتاب كالقضاء والقضاء في غير الولاية لا ينفذ فكذلك الكتاب.
المطلب الثامن (*) ما تجوز فيه الكتابة من الحقوق
وفيه مسألتان هما:
١ - الكتابة في حقوق الآدميين.
٢ - الكتابة في حقوق الله.
المسألة الأولى: الكتابة في حقوق الآدميين:
وفيها فرعان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - التنفيذ.

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وحقه [التاسع]

1 / 234