202

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بجواز التمكين.
الجزنية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بجواز التمكين: أن الحكم أثبت الزوجية ومقتضى ثبوت الزوجية الإباحة.
٢ - أن الحكم أثبت للمرأة حقوقها فثبت به للرجل حقوقه؛ لأن الحكم لا يتجزأ.
الجزنية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها فقرتان هما:
١ - الجواب عن الاحتجاج بأن الحكم ليس بعقد.
٢ - الجواب عن الاحتجاج بمعاملة الرجل بإنكاره.
الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن ذلك: بأن الحكم - وإن لم يكن عقدا - فقد أثبت حكم العقد.
الفقرة الثانية: الجواب عن الاحتجاج كعاملة الزوج بإنكاره:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أن الحكم لم يعمل بهذا الإنكار، حيث أثبت الزوجية وألزم الرجل بما تقتضيه.
الجواب الثاني: أن الخلاف في الإباحة ظاهرا وأما باطنا فقد تقدم أنه يدين.

1 / 205