198

Al-Mutla' Ala Daqaiq Zad Al-Mustaqni' Fiqh Al-Qada' Wa Al-Shahadat

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفرع الثاني: إذا كان الهدف من الدعوى مجرد إثبات الزوجية:
وفيها أمران هما:
١ - سماع الدعوى.
٢ - الإباحة للرجل بالحكم بالزوجية.
الأمر الأول: سماع الدعوى:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في سماع دعوى المرأة الزوجية إذا كان الهدف منها مجرد إثبات الزوجية على قولين:
القول الأول: أنها لا تسمع ولا يصح الحكم بها.
القول الثاني: أنها تسمع ويصح الحكم لها بها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم سماع دعوى المرأة الزوجية: بأن الزوجية من حقوق الرجل على المرأة فلا تسمع الدعوى بها من غيره.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بسماع دعوى المرأة الزوجية بما يأتي:

1 / 201